السيد علي الطباطبائي

289

رياض المسائل

خلافاً للمختلف ( 1 ) والروضة ( 2 ) فقيّداه بالصورة الثانية ، واستجوده أيضاً بعض الأجلّة ( 3 ) . ولا بأس به وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة . ( أمّا لو كان ) إفضاء الزوج زوجته ( قبله ) أي قبل البلوغ ( ضمن الدية ) لما عرفته من إطلاق الفتوى والرواية ، مضافاً إلى التصريح به في الصحيح وغيره المتقدّمين ثمّة ، لكنّ فيهما : أنّه لا شئ ، عليه لو أمسكها ولم يطلّقها ، والشيء المنفي يعمّ الدية أيضاً ، ولكن لم أجد به قائلا ، وبه صرّح خالي العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) ، بل زاد فقال : ولم يقل به أحد وحمل على ما سوى الدية ( 4 ) . وأمّا هي فيجب عليه بلا شبهة ( مع المهر ) إن وقع الإفضاء بالجماع ، لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلا بنى استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به ( ولزمه ) أي الزوج مع ذلك ( الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما ) وتحرم عليه مؤبداً . وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلّق بالمسألة في كتاب النكاح مفصّلا . ( وفي ) قطع ( الرجلين ) معاً ( الدية ) كاملة ( وفي كلّ واحدة نصف الدية ) إجماعاً ، لما مرّ في اليدين عموماً وخصوصاً ، مضافاً إلى الموثّق : في الرجل الواحدة نصف الدية ( 5 ) . والخبر : في أنف الرجل إذا قطع من المارن الدية تامة - إلى أن قال : - والرجلان بتلك المنزلة ( 6 ) . ( وحدّهما مفصل الساق ) والقدم وإن اشتملت على الأصابع بلا خلاف . ( وفي أصابعهما ) وأظفارهما ( ما في أصابع اليدين ) وأظفارهما

--> ( 1 ) المختلف 9 : 388 . ( 2 ) الروضة 10 : 240 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 509 س 17 . ( 4 ) ملاذ الأخيار 16 : 530 . ( 5 ) الوسائل 19 : 215 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 ، 11 . ( 6 ) الوسائل 19 : 215 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 ، 11 .